إستقصاء الإعتبار - الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني - الصفحة ٨٤ - بيان ما دل على أنّ ناسي السجدة في الأُلى يستقبل وفي الأخيرتين يعيدها ، وبحث حول مفهوم الموافقة
السند :
في الأوّل : واضح الصحة بعد ما قدّمناه [١].
والثاني : فيه علي بن أحمد ، ولا يبعد أنّه ابن أشيم المجهول في كتاب الشيخ من رجال الرضا ٧ [٢] ، واحتمال غيره في حيّز الإمكان. وأمّا موسى بن عمر ففيه اشتراك كمحمد بن منصور [٣].
المتن :
في الأوّل : نوقش الشيخ في الاستدلال به أنّ مقتضاه الاستقبال مع الشك ، وعلى ذلك مشى شيخنا ١ في الجواب عن احتجاج الشيخ به [٤]. وقد يقال : إنّ الاستقبال إذا لزم مع الشك فمع اليقين أولى ، إلاّ أنّ في مفهوم الموافقة تأمّلاً أشرنا إليه في الكتاب [٥]. وفي المختلف أجاب عنه بأنّ المراد بالاستقبال الإتيان بالسجود المشكوك فيه ، لا استقبال الصلاة ، قال : ويكون قوله ٧ : « وإذا كان في الثالثة والرابعة » إلى آخره. راجعاً إلى من تيقن ترك السجدة في الأوّلتين فإنّ عليه إعادة السجدة لفوات محلها ولا شيء عليه لو شك ، بخلاف ما لو كان الشك في الأُولى ، لأنّه لم ينتقل عن محل السجود فيأتي بالمشكوك فيه [٦]. انتهى.
[١] راجع ص : ٦٨ ، ٣٠٢. [٢] رجال الطوسي : ٣٨٢ / ٢٦. [٣] انظر هداية المحدثين : ٢٦٢ و ٢٦٣ ، ٢٥٥. [٤] المدارك ٤ : ٢٤١. [٥] راجع ص ١٨٠٣. [٦] المختلف ٢ : ٣٧٠.